السيد محمد علي العلوي الگرگاني

263

منهج الصالحين

اليوم ، وجبت الكفارة ايضاً ، وهي تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكيناً . مسألة 1687 : إذا افطر قبل التحقق من الغروب ، وأمكنه ذلك فاعتمد على قول المخبر بتحقق الغروب ، ولم يحصل له الاطمئنان بقوله ، فأفطر ، ثم تبيّن عدم الغروب وجب القضاء والكفارة . مسألة 1688 : إذا أبطل صومه عمداً ، وجبت الكفارة ، حتى وان سافر فراراً من الكفارة ، قبل الظهر أم بعده ، حتى وان صادف له السفر . مسألة 1689 : إذا افطر عمداً ثم طرأ عذر ، كالحيض وغيره ، وجبت الكفارة على الأحوط . مسألة 1690 : إذا استيقن بان اليوم هو اليوم الأول من شهر رمضان فأفطر عمداً ، ثم تبين انه اليوم الأخير من شعبان ، لم تجب الكفارة وان كان ذلك أحوط استحباباً . مسألة 1691 : إذا شك في اليوم انه اليوم الأخير من شهر رمضان أو الأول من شوال ، فأبطل صومه عمداً ، ثم تبين انه من شوال لم تجب الكفارة . مسألة 1692 : إذا جامع في شهر رمضان زوجته الصائمة ، وجب عليه كفارتان ، مع اكراهها على ذلك ، اما مع رضائها فيجب على كل منهما كفارة على حدة . مسألة 1693 : إذا أكرهت الزوجة زوجها الصائم على الجماع أو على الإفطار بغيره لا تجب عليها كفّارته . مسألة 1694 : إذا أجبر زوجته الصائمة في شهر رمضان على الجماع ، ثم رضيت أثناء ذلك ، فالأحوط وجوباً كفارتان على الرجل ، وكفارة عليها ايضاً .